قاعدة ص ٦٧
القاعدة رقم 39 — القضية رقم 79 سنة 10 القضائية
قرار المحكمة الاستئنافية إعلان شاهد . عدولها عن ذلك لعدم الحاجة إليه وعدم تأجيل الدعوى مرة أخرى لتنفيذه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعلان شاهد ليس من قبيل الأحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما ستقضى به المحكمة فلا يصح العدول عنها ، بل هو مجرّد قرار تحضيرى القصد منه تجهيز الدعوى للفصل فيها مما لا يترتب عليه أى حق للخصوم لتعلقه بالمحكمة وحدها . فإذا تبينت المحكمة بعد إصدار هذا القرار أن الدعوى لم تكن فى حاجة إليه لوجود ما يغنى عنه فلم تؤجلها مرة أخرى لتنفيذه فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٦٧–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

