شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٦٤–٦٦

القاعدة رقم 38 — القضية رقم 77 سنة 10 القضائية

قذف . العلانية . توافرها بالنسبة للقاذف . شرطه . بلاغ كاذب . محاسبة مقدّمه على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة . لا يجوز . العلانية التى يحاسب عليها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المواد ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٤ ع = ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٥)

المبادئ المستخلصة

إن القانون لا يجيز أن يحمل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو إذاعتها أو جعلها علانية بأية طريقة كانت إلا إذا كان هو الذى عمل على ذلك وقصد إليه كوسيلة لإتمام جريمته . فمن الخطأ محاسبة مقدّم البلاغ الكاذب على العلانية الحاصلة من طريق رفع الدعوى عليه مباشرة من المجنى عليه لكذبه فى الوقائع التى بلغ عنها ، لأنه وقت تقديمه البلاغ لم يكن يقدّر أن بلاغه سوف ينتهى برفع الدعويين العمومية والمدنية عليه أمام محكمة الجنح . وإنما هو يحاسب على العلانية المتوافرة عن غير طريق رفع الدعوى بتداول البلاغ فى أيد كثيرة بالجهات التى قدّمه إليها ، وبسبب التحقيق الذى استلزمه ، مما لابدّ أن يكون قد قصده كنتيجة حتمية للبلاغ الذى قدّمه متضمنا وقائع معينة تكوّن جرائم يعاقب عليها القانون وتستدعى إجراء تحقيق فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 66
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا