قاعدة ص ٦٤
القاعدة رقم 37 — القضية رقم 71 سنة 10 القضائية
تجمهر . المادة الثانية من قانون التجمهر . مدى انطباق هذه المادة . لا يشترط حصول تكدير للسلم أو صدور أمر للتجمهرين بالتفرّق وعدم تفرّقهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
إنه للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الخاص بالتجمهر يكفى أن يكون التجمهر بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم ، وأن يكون المشتركون فيه عالمين بذلك . فلا يلزم إذن أن يكون التجمهر من شأنه تكدير السلم أو أن يكون قد صدر للتجمهرين أمر بالتفرق ولم يتفرقوا .
صور الصفحات ٦٤–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

