قاعدة ص ٦٤
القاعدة رقم 36 — القضية رقم 68 سنة 10 القضائية
إثبات . القاضى الجنائى . عدم تقيده فى قضائه بدليل معين . حريته فى الحكم بما يطمئن إليه من أوراق الدعوى . اعتماده على أقوال مجنى عليه لم يحلف اليمين لحداثة سنه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٧٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن القاضى فى المواد الجنائية غير مقيد فى قضائه بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة ، بل هو يحكم بما اطمأن إليه من أى عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه . وإذن فلا تثريب عليه إذا اعتمد فى قضائه على أقوال مجنى عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدّر هذه الأقوال واطمأنت عقيدته إلى صدقها .
صور الصفحات ٦٤–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

