قاعدة ص ٦٣
القاعدة رقم 35 — القضية رقم 62 سنة 10 القضائية
قوادون . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٧٢ ع . مناط العقاب فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧٢ ع جديدة)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع إذ وضع المادة ٢٧٢ عقوبات فى باب هتك العرض وإفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات ، ولو كن بالغات ، ممن يستغلونهن فى الدعارة مع الظهور بحمايتهنّ والدفاع عنهنّ ، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعوّلون فى معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة .
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

