قاعدة ص ٦٣
القاعدة رقم 34 — القضية رقم 1685 سنة 9 القضائية
شروع فى قتل . جريمة خائبة . سيارة . إطلاق الرصاص عليها بقصد قتل من فيها . عدم تمام الجريمة بسبب أن السيارة كانت مغلقة النوافذ ومسرعة فى السير . شروع فى قتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٤٥ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا كان السلاح صالحا بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من استعماله وهى قتل المجنى عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد — إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم — لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة . فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، وعدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة فى سيرها ومغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب نص المادة ٤٥ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

