قاعدة ص ٥٧–٦٢
القاعدة رقم 33 — القضية رقم 1665 سنة 9 القضائية
عيب فى الذات الملكية . مناط العقاب فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٥٦ ع المعدّلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣١ = ١٧٩)
المبادئ المستخلصة
إن الشارع إذ نص فى المادة ١٧٩ من قانون العقوبات على عقاب كل من عاب فى حق الذات الملكية قد قصد أن يتناول بالعقاب كل قول أو فعل أو كتابة أو رسم أو غيره من طرق التمثيل يكون فيه مساس ، تصريحا أو تلميحا ، من قريب أو من بعيد ، مباشرة أو غير مباشرة ، بتلك الذات المصونة التى هى بحكم كونها رمز الوطن المقدّس محوطة بسياج من المشاعر يتأذى بكل ما يحس أن فيه مساسا بها ولو لم يبلغ مبلغ ما يعدّ بالنسبة لسائر الناس قذفا أو سبا أو إهانة . فمتى وقع الفعل المكوّن للعيب على أية صورة من تلك الصور ، وكان الجانى قد قصد توجيهه ، وهو عالم به ، إلى شخص الملك فقد حق عليه العقاب .
صور الصفحات ٥٧–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

