شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥٤–٥٦

القاعدة رقم 32 — القضية رقم 57 سنة 10 القضائية

اشتباه . العود إلى الاشتباه . متى تَحقق هذه الجريمة ؟ وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بتهمة العود إلى حالة الاشتباه على أساس صدور حكم بادانته فى جريمة اتجار فى مخدرات . تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف على أساس وجود أسباب جديّة لدى البوليس تؤيد ظنونه عن أميال المتهم وأعماله الجنائية . متى لا يجوز ؟ الفرق بين الحالتين .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم قد فرقت بين حالتين : حالة صدور حكم على المشتبه فيه فى جرائم معينة أو تقديم بلاغ جديد ضدّه عن ارتكابه جريمة من تلك الجرائم أو وجوده فى إحدى الحالات الخاصة المبينة بالمادة المذكورة ، والحالة التى يكون فيها لدى البوليس من الأسباب الجدّية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية . فبمقتضى هذه المادة تُحقق جريمة العود إلى الاشتباه فى الحالة الأولى بمجرّد صدور الحكم على المشتبه فيه أو تقديم البلاغ فى حقه عن إحدى الجرائم التى أوردتها على سبيل الحصر . أما فى الثانية فلا تُحقق بمجرّد صدور حكم أو تقديم بلاغ أو شهادة شهود أو غير ذلك ، بل يجب أن يطلب البوليس اعتبار المتهم عائدا للاشتباه على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدّية المؤيدة لظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية . فالبوليس فى هذه الحالة دو [كذا] الذى يقدّر حالة المشبوه وأمياله ، وهو الذى يطلب أن يحكم بمراقبته على هذا الأساس . وللمحكمة تقدير جدّية الأسباب التى بنى عليها البوليس ظنونه . وإذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه عاد إلى الاشتباه على أساس مجرّد صدور حكم بإدانته فى جريمة الاتجار فى مواد مخدّرة — تلك الجريمة التى لم يرد ذكرها مع الجرائم الواردة فى الحالة الأولى — فعدّلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة لتدخل فى الحالة الثانية بقولها إنه وجد لدى البوليس أسباب جدّية تؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه ، ولم تبين مع ذلك إن كان ما قالته عن البوليس له أصل فى التحقيق أم لا ، فإن هذا منها يعتبر قصورا مستوجبا لنقض حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 54
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا