القاعدة رقم 32 — القضية رقم 57 سنة 10 القضائية
اشتباه . العود إلى الاشتباه . متى تَحقق هذه الجريمة ؟ وصف التهمة . إقامة الدعوى على المتهم بتهمة العود إلى حالة الاشتباه على أساس صدور حكم بادانته فى جريمة اتجار فى مخدرات . تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف على أساس وجود أسباب جديّة لدى البوليس تؤيد ظنونه عن أميال المتهم وأعماله الجنائية . متى لا يجوز ؟ الفرق بين الحالتين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم قد فرقت بين حالتين : حالة صدور حكم على المشتبه فيه فى جرائم معينة أو تقديم بلاغ جديد ضدّه عن ارتكابه جريمة من تلك الجرائم أو وجوده فى إحدى الحالات الخاصة المبينة بالمادة المذكورة ، والحالة التى يكون فيها لدى البوليس من الأسباب الجدّية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية . فبمقتضى هذه المادة تُحقق جريمة العود إلى الاشتباه فى الحالة الأولى بمجرّد صدور الحكم على المشتبه فيه أو تقديم البلاغ فى حقه عن إحدى الجرائم التى أوردتها على سبيل الحصر . أما فى الثانية فلا تُحقق بمجرّد صدور حكم أو تقديم بلاغ أو شهادة شهود أو غير ذلك ، بل يجب أن يطلب البوليس اعتبار المتهم عائدا للاشتباه على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدّية المؤيدة لظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية . فالبوليس فى هذه الحالة دو [كذا] الذى يقدّر حالة المشبوه وأمياله ، وهو الذى يطلب أن يحكم بمراقبته على هذا الأساس . وللمحكمة تقدير جدّية الأسباب التى بنى عليها البوليس ظنونه . وإذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه عاد إلى الاشتباه على أساس مجرّد صدور حكم بإدانته فى جريمة الاتجار فى مواد مخدّرة — تلك الجريمة التى لم يرد ذكرها مع الجرائم الواردة فى الحالة الأولى — فعدّلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة لتدخل فى الحالة الثانية بقولها إنه وجد لدى البوليس أسباب جدّية تؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه ، ولم تبين مع ذلك إن كان ما قالته عن البوليس له أصل فى التحقيق أم لا ، فإن هذا منها يعتبر قصورا مستوجبا لنقض حكمها .
صور الصفحات ٥٤–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

