شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٥١–٥٣

القاعدة رقم 31 — القضية رقم 54 سنة 10 القضائية

(أ) إقراض نقود بفوائد ربوية . من جرائم العادة . ركن العادة . متى يعتبر متوافرا ؟ الحكم الصادر بالإدانة . البيانات الواجب ذكرها فيه . تواريخ القروض . تواريخ التجديد . • (ب) تزوير . بيان طريقته . وجوبه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٩٤ المكررة ع = ٣٣٩) (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) إقراض نقود بفوائد ربوية . من جرائم العادة . ركن العادة . متى يعتبر متوافرا ؟ الحكم الصادر بالإدانة . البيانات الواجب ذكرها فيه . تواريخ القروض . تواريخ التجديد . ١ — إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة، وكانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الاعتياد إلا بوقائع لم يمض بين كل واحدة منها والتى تليها، وكذلك بين آخر واحدة وتاريخ البدء فى إجراءات التحقيق أو الدعوى، مدة الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق فى إقامة الدعوى فى مواد الجنح، فإنه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة صريحا فى توافر ركن العادة على هذا الوجه . فاذا اكتفى الحكم بذكر التواريخ التى بدأت فيها القروض، وكانت هذه التواريخ ترجع إلى أكثر من ثلاث سنين قبل ما دوّن فيه من التواريخ الخاصة باجراءات التحقيق والدعوى، ثم بالقول بأن الديون صارت بعد هذه التواريخ تجدد بفوائد باهظة، ولم يعن بذكر التاريخ الذى حصل فيه كل تجديد من التجديدات التى قال بها تاركا هذه التجديدات مجهلة تجهيلا لا يمكن معه الوقوف على المدّة التى مضت بين كل تجديد وآخر ولا على وقت حصول آخر تجديد بالنسبة لتاريخ إجراءات التحقيق التى تمت فى الدعوى، فإن هذا الحكم يكون متعينا نقضه لقصوره فى البيانات التى تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . 2 — (ب) تزوير . بيان طريقته . وجوبه . ٢ — إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى ارتكب بها التزوير الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييرا ماديا أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل، أم توقيعا بامضاءات أو أختام مزورة على أصحابها، أم غير ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 53
صفحة 51
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا