القاعدة رقم 31 — القضية رقم 54 سنة 10 القضائية
(أ) إقراض نقود بفوائد ربوية . من جرائم العادة . ركن العادة . متى يعتبر متوافرا ؟ الحكم الصادر بالإدانة . البيانات الواجب ذكرها فيه . تواريخ القروض . تواريخ التجديد . • (ب) تزوير . بيان طريقته . وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٩٤ المكررة ع = ٣٣٩) (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إقراض نقود بفوائد ربوية . من جرائم العادة . ركن العادة . متى يعتبر متوافرا ؟ الحكم الصادر بالإدانة . البيانات الواجب ذكرها فيه . تواريخ القروض . تواريخ التجديد . ١ — إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة، وكانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الاعتياد إلا بوقائع لم يمض بين كل واحدة منها والتى تليها، وكذلك بين آخر واحدة وتاريخ البدء فى إجراءات التحقيق أو الدعوى، مدة الثلاث السنوات المقررة قانونا لسقوط الحق فى إقامة الدعوى فى مواد الجنح، فإنه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة فى هذه الجريمة صريحا فى توافر ركن العادة على هذا الوجه . فاذا اكتفى الحكم بذكر التواريخ التى بدأت فيها القروض، وكانت هذه التواريخ ترجع إلى أكثر من ثلاث سنين قبل ما دوّن فيه من التواريخ الخاصة باجراءات التحقيق والدعوى، ثم بالقول بأن الديون صارت بعد هذه التواريخ تجدد بفوائد باهظة، ولم يعن بذكر التاريخ الذى حصل فيه كل تجديد من التجديدات التى قال بها تاركا هذه التجديدات مجهلة تجهيلا لا يمكن معه الوقوف على المدّة التى مضت بين كل تجديد وآخر ولا على وقت حصول آخر تجديد بالنسبة لتاريخ إجراءات التحقيق التى تمت فى الدعوى، فإن هذا الحكم يكون متعينا نقضه لقصوره فى البيانات التى تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . 2 — (ب) تزوير . بيان طريقته . وجوبه . ٢ — إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى ارتكب بها التزوير الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييرا ماديا أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل، أم توقيعا بامضاءات أو أختام مزورة على أصحابها، أم غير ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

