قاعدة ص ٥٠
القاعدة رقم 30 — القضية رقم 82 سنة 10 القضائية
شاهد . سماعه أمام محكمة الدرجة الثانية . لا إلزام . شاهد لم تسمعه محكمة الدرجة الأولى . تلاوة أقواله فى الجلسة . يعدّ بمثابة سماعه . حكمها بالبراءة . عدم سماع محكمة الدرجة الثانية هذا الشاهد . حكمها بالإدانة . لا مخالفة للقانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ١٥٤ و ١٨٦ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانونا بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع أقوال المجنى عليه اكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعدّ بمثابة سماعه . خصوصا إذا كان المتهم لم يبد منه اعتراض على ذلك . فإذا كانت محكمة الدرجة الثانية هى الأخرى لم تسمع هذا الشاهد واكتفت بالرجوع إلى أوراق الدعوى فلا تثريب عليها ولو كانت قد قضت بإلغاء حكم البراءة وبمعاقبة المتهم .
صور الصفحات ٥٠–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

