القاعدة رقم 29 — القضية رقم 34 سنة 10 القضائية
نقض وإبرام . الأحكام الجائز الطعن فيها . الأحكام المنهية للخصومة . الحالة المستثناة . حكم بصحة محضر تفتيش وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى الموضوع . الطعن فيه استقلالا بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التى لا يصح قانونا سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت فى سبيل إصلاح الخطأ المدعى جميع الطرق الاعتيادية . فلا يجوز — كما هو المستفاد من عبارة المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات — اتخاذ هذا الطريق إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حكم نهائى انتهت به الخصومة فيها أمام المحكمة . أما قبل ذلك فيكون الخطأ معلقا أمر تداركه على محكمة الموضوع التى قد يكون فى قضائها فى موضوع الدعوى ما يتلافى به كل أثر لهذا الخطأ فينتفى وجه التظلم . فإذا كان الضرر لم يرفع بهذا الحكم النهائى فان باب الطعن بطريق النقض والإبرام ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل به من الأخطاء — ما وقع منها فيه وما سبقه وبنى هو عليه . ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه — على خلاف الأصل لاعتبارات قدرها المشرع — فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٢٩ تحقيق التى أجازت الطعن فى الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية دون انتظار صدور حكم فى الموضوع . وإذن فالحكم الذى لم يقض إلا بصحة التفتيش وباعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها لا يجوز الطعن فيه استقلالا لأنه غير منه للخصومة .
صور الصفحات ٤٨–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

