قاعدة ص ٤٥–٤٧
القاعدة رقم 28 — القضية رقم 33 سنة 10 القضائية
مواد مخدّرة . العقوبة المغلظة الواردة بالمادة ٣٥ . مجرّد الإحراز يستوجب هذه العقوبة . العقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ . التعاطى أو الاستعمال الشخصى . القصد من الإحراز . تخصيصه . إثباته . على المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٣٥ و ٣٦ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدّرات ومن المناقشات التى دارت بشأنه فى مجلسى الشيوخ والنوّاب أن الشارع أراد أن يجعل مجرّد الإحراز مستوجبا أصلا للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة ٣٥ مالم يثبت المتهم — لكى ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة ٣٦ — أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى . وإذن فعبء الإثبات الذى يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائما .
صور الصفحات ٤٥–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

