شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٤

القاعدة رقم 27 — القضية رقم 22 سنة 10 القضائية

سرقة . عثور طفلة صغيرة على محفظة بها نقود . أخذ المتهم المحفظة مقابل قرش أعطاه للطفلة . سرقة . ليس إخفاء .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة الأولى من القانون الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الفاقدة)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش، فان ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشىء مسروق بل يعدّ سرقة طبقا للمادة الأولى من القانون الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الفاقدة، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة وحبسها بنية تملكها بطريق الغش، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرّد أداة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا