قاعدة ص ٤٤
القاعدة رقم 27 — القضية رقم 22 سنة 10 القضائية
سرقة . عثور طفلة صغيرة على محفظة بها نقود . أخذ المتهم المحفظة مقابل قرش أعطاه للطفلة . سرقة . ليس إخفاء .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة الأولى من القانون الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الفاقدة)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش، فان ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشىء مسروق بل يعدّ سرقة طبقا للمادة الأولى من القانون الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الفاقدة، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذى عثر على المحفظة وحبسها بنية تملكها بطريق الغش، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرّد أداة .
صور الصفحات ٤٤–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

