القاعدة رقم 26 — القضية رقم 9 سنة 10 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع عن المال . اللجوء إلى رجال السلطة . منع الاعتداء على المال بطريقة أخرى غير دفعه بالقوة . تقديرها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان ٢١٠ و ٢١١ ع = ٢٤٦ و ٢٤٧)
المبادئ المستخلصة
إن حق قاضى الدعوى فى تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، وفى تقدير ما إذا كان ممكنا له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة هو — على حسب ما يؤخذ من نص المادتين ٢٤٦ و ٢٤٧ عقوبات — مما يدخل فى سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فيكفى لسلامة الحكم أن تبين محكمة الموضوع فيه واقعة التعدى على المال وظروفه وواقعة دفعه بالقوة ، وتوضح كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة وبأخذ آلات الاعتداء من المعتدى لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر .
صور الصفحات ٤١–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

