شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٤٠

القاعدة رقم 25 — القضية رقم 6 سنة 10 القضائية

(أ) حكم . تسبيبه . اشتمال الأسباب على أركان الجريمة التى أدين المتهم فيها . كفايته . مثال . جريمة تنظيم مظاهرة . • (ب) مظاهرة . صدور أمر من رجال الحفظ بالتفرق . غير لازم إلا فى حق المشتركين مجرد اشتراك فى المظاهرة . قائد المظاهرة أو الداعى إليها . مسئوليته ولو لم يصدر الأمر بالتفرق . إثبات الحكم وقوع المظاهرة من عدة أشخاص وصدور أمر للتظاهرين بالتفرق . لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ١١ / ٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٩)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) حكم . تسبيبه . اشتمال الأسباب على أركان الجريمة التى أدين المتهم فيها . كفايته . مثال . جريمة تنظيم مظاهرة . ١ — يكفى تسبيبا للحكم القاضى بادانة المتهم فى جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله “إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرق” فإن فى ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التى أدين المتهم فيها . 2 — (ب) مظاهرة . صدور أمر من رجال الحفظ بالتفرق . غير لازم إلا فى حق المشتركين مجرد اشتراك فى المظاهرة . قائد المظاهرة أو الداعى إليها . مسئوليته ولو لم يصدر الأمر بالتفرق . إثبات الحكم وقوع المظاهرة من عدة أشخاص وصدور أمر للتظاهرين بالتفرق . لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . ٢ — إن صدور الأمر من رجال الحفظ للتظاهرين بالتفرق ليس بلازم إلا فى حق من اشتركوا فى المظاهرة مجرد اشتراك ، أما من دعوا إليها أو قادوها فتتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرق أم لم يصدر . وذلك ما دامت المظاهرة ممنوعة فى ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها ( قارن الفقرة الأولى والثانية بالفقرة الثالثة من المادة ١١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ المعدلة بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٩ ) . وعلى كل حال فإن ما يثبته الحكم من وقوع المظاهرة من عدة أشخاص ومن صدور أمر للتظاهرين بالتفرق لا رقابة لمحكمة النقض عليه لأنه من المسائل الموضوعية التى يتحرى قاضى الدعوى قيامها ويستظهرها بسلطته التامة فى فهم الواقع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 40
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا