القاعدة رقم 25 — القضية رقم 6 سنة 10 القضائية
(أ) حكم . تسبيبه . اشتمال الأسباب على أركان الجريمة التى أدين المتهم فيها . كفايته . مثال . جريمة تنظيم مظاهرة . • (ب) مظاهرة . صدور أمر من رجال الحفظ بالتفرق . غير لازم إلا فى حق المشتركين مجرد اشتراك فى المظاهرة . قائد المظاهرة أو الداعى إليها . مسئوليته ولو لم يصدر الأمر بالتفرق . إثبات الحكم وقوع المظاهرة من عدة أشخاص وصدور أمر للتظاهرين بالتفرق . لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١١ / ٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٩)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) حكم . تسبيبه . اشتمال الأسباب على أركان الجريمة التى أدين المتهم فيها . كفايته . مثال . جريمة تنظيم مظاهرة . ١ — يكفى تسبيبا للحكم القاضى بادانة المتهم فى جريمة تنظيم مظاهرة وقيادتها قوله “إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال الشهود الذين أجمعوا على أنه كان يقود المظاهرة ولم يمتثل لأوامر رجال الحفظ الصادرة له بالتفرق” فإن فى ذلك البيان ما يدل على ثبوت توافر أركان الجريمة التى أدين المتهم فيها . 2 — (ب) مظاهرة . صدور أمر من رجال الحفظ بالتفرق . غير لازم إلا فى حق المشتركين مجرد اشتراك فى المظاهرة . قائد المظاهرة أو الداعى إليها . مسئوليته ولو لم يصدر الأمر بالتفرق . إثبات الحكم وقوع المظاهرة من عدة أشخاص وصدور أمر للتظاهرين بالتفرق . لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك . ٢ — إن صدور الأمر من رجال الحفظ للتظاهرين بالتفرق ليس بلازم إلا فى حق من اشتركوا فى المظاهرة مجرد اشتراك ، أما من دعوا إليها أو قادوها فتتحقق مسئوليتهم سواء أصدر أمر بالتفرق أم لم يصدر . وذلك ما دامت المظاهرة ممنوعة فى ذاتها أو بسبب عدم الإخطار عنها ( قارن الفقرة الأولى والثانية بالفقرة الثالثة من المادة ١١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ المعدلة بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٩ ) . وعلى كل حال فإن ما يثبته الحكم من وقوع المظاهرة من عدة أشخاص ومن صدور أمر للتظاهرين بالتفرق لا رقابة لمحكمة النقض عليه لأنه من المسائل الموضوعية التى يتحرى قاضى الدعوى قيامها ويستظهرها بسلطته التامة فى فهم الواقع .
صور الصفحات ٤٠–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

