القاعدة رقم 24 — القضية رقم 1712 سنة 9 القضائية
اختلاس أموال مودعة . وصى . تبديده أموال القاصر المشمول بوصايته . المناط فى تحديد تاريخ هذه الجريمة . حقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . سن القاصر . لا تأثير لها فى التاريخ . سقوط الحق فى إقامة الدعوى . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا اختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الاختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد انتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى وحررا ورقة بذلك ، وتعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، وحكمت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت امتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه اعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فان هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .
صور الصفحات ٣٧–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

