القاعدة رقم 23 — القضية رقم 1700 سنة 9 القضائية
(أ) نصب . طريقة الاحتيال . متى تتحقق قانونا ؟ ادعاء المتهم أن من سلطته أن يعين المجنى عليه فى وظيفة بأحد البنوك . تقديمه له أوراقا مزورة لتأييد هذا الادعاء . الاستيلاء منه بسبب ذلك على نقود . • (ب) نيابة . أعضاء النيابة . عدم خضوعهم لأحكام الرد والتنحى . قاض . تنحيه عن نظر دعوى . تعيينه بعد ذلك وكيلا للنيابة . حضوره فى نفس الدعوى وترافعه فيها . لا بطلان . • (حـ) تحقيق . عدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية . لا تأثير له فى صحة التحقيقات ولا فى المحاكمة التى تبنى عليها . الجنح والمخالفات على الأخص . • (د) تقرير القاضى الملخص . عدم الإشارة فيه إلى واقعة من وقائع الدعوى . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦) · (المادة ٣٠٩ مرافعات) · (المادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) نصب . طريقة الاحتيال . متى تتحقق قانونا ؟ ادعاء المتهم أن من سلطته أن يعين المجنى عليه فى وظيفة بأحد البنوك . تقديمه له أوراقا مزورة لتأييد هذا الادعاء . الاستيلاء منه بسبب ذلك على نقود . ١ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجنى عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة فى أحد البنوك ( البنك البلجيكى ) وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلا بأنها صادرة من هذا البنك وبأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه ، فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه المبلغ الذى طلبه منه ليكون تأمينا ، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب ، لأن ما آدعاه المتهم للتأثير فى المجنى عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك إنما كان غير صحيح ، والأوراق التى قدمها له ليدعم بها مدعاه إنما كانت مزورة . وبهذا تحقق طريقة الاحتيال كما عرفها القانون . 2 — (ب) نيابة . أعضاء النيابة . عدم خضوعهم لأحكام الرد والتنحى . قاض . تنحيه عن نظر دعوى . تعيينه بعد ذلك وكيلا للنيابة . حضوره فى نفس الدعوى وترافعه فيها . لا بطلان . ٢ — إن أعضاء النيابة العمومية فى حضورهم جلسات المحاكم الجنائية ليسوا خاضعين — كالقضاة — لأحكام الرد والتنحى لأنهم فى موقفهم ، وهم يمثلون سلطة الاتهام فى الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها ، بل هم بمثابة الخصم فقط . وإذن فالتنحى غير واجب عليهم والرد غير جائز فى حقهم . فإذا تنحى القاضى عن نظر الدعوى ، ثم عين وكيلا للنيابة ، ثم حضر فى نفس الدعوى وترافع فيها ، فلا بطلان (١) . (١) يراجع أيضا حكم محكمة النقض فى القضية رقم ١١٤٧ سنة ٤٨ القضائية الصادر بجلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٣١ والمنشورة قاعدته فى الجزء الثانى من هذه المجموعة بصفحة ٣٩٨ برقم ٢٤٣ 3 — (حـ) تحقيق . عدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية . لا تأثير له فى صحة التحقيقات ولا فى المحاكمة التى تبنى عليها . الجنح والمخالفات على الأخص . ٣ — إن عدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية لا تأثير له فى صحتها ولا فى المحاكمة التى تبنى عليها . وهذا فى مواد الجنح والمخالفات على الأخص فإن القانون لا يوجب فيها أن تكون المحاكمة مسبوقة بأى تحقيق . 4 — (د) تقرير القاضى الملخص . عدم الإشارة فيه إلى واقعة من وقائع الدعوى . لا بطلان . ٤ — إن مجرد عدم الإشارة فى تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية لا يترتب عليه أى بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضى الملخص لم ير أهمية لذكرها . فإذا كان المتهم يرى أن من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة فإنه يجب عليه هو أن يوضحها فى دفاعه الذى يتقدم به إليها .
صور الصفحات ٣٢–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

