قاعدة ص ٣١
القاعدة رقم 22 — القضية رقم 1722 سنة 9 القضائية
حكم . تسبيبه . اختلاس أشياء محجوزة . دفع المتهم بأن المحصولات المتهم باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما قضائى والآخر إدارى هو موضوع المحاكمة وأن الحجز القضائى اتخذت بشأنه إجراءات محاكمة أخرى . عدم تحقيق هذا الدفع ، و إدانة المتهم . قصور فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا دفع المتهم بأن الحاصلات المحجوزة التى اتهم باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما قضائى والآخر إدارى هو الذى يحاكم من أجله ، وأن إجراءات تحقيق ومحاكمة أخرى اتخذت بشأن تبديد تلك المحجوزات نفسها فيما يختص بالحجز القضائى ، فانه يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لما له من أثر حاسم فى مصير الدعوى ، لأنه مع ثبوته تنتفى المحاكمة ، فاذا هى لم تفعل فان حكمها يكون متعينا نقضه .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

