قاعدة ص ٣١
القاعدة رقم 21 — القضية رقم 1718 سنة 9 القضائية
نقض و إبرام . إثبات الحكم الاستئنافى على خلاف الحقيقة سابقة للمتهم واعتباره بمقتضاها عائدا . لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ من جهة التكييف ومن جهة التطبيق القانونى وتأييد الحكم الابتدائى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا أثبت الحكم الاستئنافى على خلاف الحقيقة وجود سابقة للمتهم واعتبره بمقتضاها عائدا وشدّد عليه العقوبة فلمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ من جهة التكييف ومن جهة التطبيق فتقضى بنقض هذا الحكم وبتأييد الحكم الابتدائى .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

