قاعدة ص ٣١
القاعدة رقم 20 — القضية رقم 1715 سنة 9 القضائية
إتلاف زرع . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . مجرد تعمد الإتلاف . لا يشترط أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣٢١ ع = ٣٦٧)
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف ولو لم يكن مقترنا بنية الانتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .
صور الصفحات ٣١–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

