قاعدة ص ٣٠
القاعدة رقم 19 — القضية رقم 1714 سنة 9 القضائية
وصف التهمة . نصب بطرق احتيالية من غير تخصيص . تخصيصه بأنه كان بطريق الاتصاف بصفة كاذبة . لا يعتبر تغييرا فى الوصف مما يقتضى لفت الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إذا كان كل ما أجرته المحكمة من التعديل فى وصف التهمة هو أنها خصصت الطريقة التى استعملت فى النصب ، فبعد أن كانت التهمة المعلن بها المتهم مبينا بها أن النصب حصل بطرق احتيالية بغير تخصيص خصصته هى بأنه كان بطريقة الاتصاف بصفة كاذبة ، وذلك من غير أن تضيف شيئا إلى الأفعال المرفوعة بها الدعوى والتى تتضمن اتصاف الجانى بتلك الصفة ، فان هذا ليس فيه مايقتضى لفت الدفاع .
صور الصفحات ٣٠–٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

