القاعدة رقم 18 — القضية رقم 1713 سنة 9 القضائية
تزوير . استعمال المحرر المزوّر . جريمة مستمرة . متى ينقطع الاستمرار ؟ بصدور الحكم نهائيا بتزوير المحرر أو بالتنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . البيانات الواردة فى الحكم الابتدائى . دلالتها على أن دعوى الاستعمال لم تسقط . تأييد الحكم استئنافيا لأسبابه . ذلك يفيد أن المحكمة الاستئنافية قضت برفض مادفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى ولو لم يكن المتهمون قد دفعوا بذلك أمامها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن استعمال المحرر المزوّر فيما زوّر من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا عند صدور الحكم نهائيا بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم فى الدعوى . فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائيا بردّه و بطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ( مثلا ) وأن المتهمين قد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة ٢١ أغسطس سنة ١٩٣٥ لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال ، وحضروا الجلسة الثانية التى كان محددا لها ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣٥ فان ذلك يكفى فى الدلالة على أن دعوى الاستعمال لم يسقط الحق فى إقامتها . و إذا أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه فانها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بتهمة الاستعمال ، وحملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى ، و إن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها .
صور الصفحات ٢٤–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

