قاعدة ص ٢٣
القاعدة رقم 17 — القضية رقم 1710 سنة 9 القضائية
حوالة بدين . حوالة تحصيل . المحتال يكون وكيلا . مسئوليته عن تبديد ما يتسلمه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فان المحتال لا يتملك بها المبلغ الذى حوّل به ، بل إنه يكون وكيلا يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

