القاعدة رقم 16 — القضية رقم 1709 سنة 9 القضائية
صاحب بناء . مسئوليته مدنيا عما يصيب الغير من الضرر بسبب تهدّم بنائه . أساسها . مسئوليته جنائيا . أساسها . تحقق وقوع الخطأ من جانبه . صورة واقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن مسئولية صاحب البناء عن تعويض الضرر الذى يصيب الغير بسبب تهدّم بنائه ليس أساسها مجرد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لايقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك . و إذ كان هذا هو المقرر فى المسئولية المدنية فانه يجب من باب أولى فى المسئولية الجنائية تحقق وقوع الخطأ من جانب المتهم . فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة تنذر بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لا يمكن إدراكها إلا بعين ذى الفن ، وأنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ، ولكن قبل انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من ذلك شخص كان سائرا فى الطريق ، فهذه الواقعة ليس فيها مايدل على وقوع خطأ أو إهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جنائيا عن الحادثة .
صور الصفحات ٢٣–٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

