شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢٢

القاعدة رقم 15 — القضية رقم 1707 سنة 9 القضائية

حكم . بيان مواد العقوبة التى أوقعها على المتهم . إدانته فى جنحة إحداث جرح وفى مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة . توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه . عدم ذكر المادة ٣٢ ع أو مادة المخالفة . لا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم بذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ١٤٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا أدان الحكم المتهم فى جنحة إحداثه جرحا بالمجنى عليه وفى مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة ووقع عليه عقوبة واحدة وهى المقرّرة للجنحة فلا مصلحة له فى أن يطعن على الحكم بحجة عدم ذكره مواد القانون إذا كان قد ذكر من المواد التى أدين بمقتضاها مادة الجنحة ولم يذكر لا مادة المخالفة ولا المادة ٣٢ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 22
صفحة 22
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا