قاعدة ص ٢٢
القاعدة رقم 15 — القضية رقم 1707 سنة 9 القضائية
حكم . بيان مواد العقوبة التى أوقعها على المتهم . إدانته فى جنحة إحداث جرح وفى مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة . توقيع عقوبة الجنحة وحدها عليه . عدم ذكر المادة ٣٢ ع أو مادة المخالفة . لا مصلحة للطاعن فى تعييب الحكم بذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا أدان الحكم المتهم فى جنحة إحداثه جرحا بالمجنى عليه وفى مخالفة مزاولة مهنة الطب بدون رخصة ووقع عليه عقوبة واحدة وهى المقرّرة للجنحة فلا مصلحة له فى أن يطعن على الحكم بحجة عدم ذكره مواد القانون إذا كان قد ذكر من المواد التى أدين بمقتضاها مادة الجنحة ولم يذكر لا مادة المخالفة ولا المادة ٣٢ عقوبات .
صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

