القاعدة رقم 14 — القضية رقم 1659 سنة 9 القضائية
وصف التهمة . توجيه النيابة تهمة تزوير إلى المتهم وشركائه . طلب محاميه إلى المحكمة تبيين طريقة التزوير . تبيين النيابة طريقته وإعادة إعلان المتهم بالتهمة . إعلانه بها فى الجلسة . مرافعته على هذا الأساس . ادعاؤه بعد ذلك الإخلال بحق الدفاع بتوجيهها إليه تهمة جديدة . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وشركائه التهمة بأنهم زوّروا سندا نسبوا صدوره إلى المجنى عليه لمصلحة أحدهم بأن وقعوا عليه ببصماتهم وإمضاءاتهم، ولدى المحكمة طلب محامى المتهم إلى النيابة أن تبين طريقة التزوير لأن وصف التهمة مقتضب وفيه تجهيل، فبيّنت النيابة طريقة التزوير وأعلنت المتهم بالتهمة كما عدّلتها، ثم أعلنته المحكمة بها فى الجلسة وأجلت القضية مرارا للاستعداد، وترافع الدفاع على أساس التعديل، فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بدفاعه بتوجيهها إليه تهمة جديدة .
صور الصفحات ٢٢–٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

