قاعدة ص ٢١
القاعدة رقم 13 — القضية رقم 1656 سنة 9 القضائية
دفاع شرعى . متهمان . تعدّى كل منهما على الآخر وتهديده بالقتل . مسارعة أحدهما إلى التنفيذ . لا تجعل الآخر فى حالة دفاع شرعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت ظروف الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها تدل على أن المتهمين قد تعدّى كل منهما على الآخر وهدّده بالقتل ثم نفذه كل فى غريمه فان مسارعة أحدهما إلى التنفيذ وسبقه فيه لا تجعل الآخر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه .
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

