القاعدة رقم 12 — القضية رقم 1655 سنة 9 القضائية
دفاع شرعى . إباحة استعمال القوّة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال . مناطها . محاولة المجنى عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لرى أرضه . اعتداء المتهم عليه . لا يعتبر دفاعا شرعيا عن حق له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( المواد ٢١٠ و ٣٤٠ / ١ و ٣٤٢ / ١ و ٣ ع = ٢٤٦ و ٣٨٧ / ١ و ٣٨٩ )
المبادئ المستخلصة
إن القانون يشترط فى الفقرة الأولى من المادة ٢٤٦ عقوبات لإباحة استعمال القوّة دفاعا عن النفس أن يكون استعمالها لازما لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى قانون العقوبات، ويشترط فى الفقرة الثانية لإباحة استعمال القوّة دفاعا عن المال أن يكون استعمالها لازما لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب : الثانى (الحريق عمدا) والثامن (السرقة والاغتصاب) والثالث عشر (التخريب والتعييب والإتلاف) والرابع عشر (انتهاك [حرمة] ملك الغير) من الكتاب الثانى، وكذلك فى المادة ٣٨٧ فقرة أولى (الدخول فى أرض مهيأة للزرع الخ) وفى المادة ٣٨٩ فقرة أولى وثالثة (إتلاف المنقولات ورعى المواشى بأرض الغير) من قانون العقوبات . فإذا كان كل ما وقع من المجنى عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه فان اعتداء المتهم عليه لردّه عن ذلك لا يعتبر دفاعا شرعيا عن حقه فى إدارة الساقية إتماما لرى أرضه، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه باستعمال القوّة .
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

