شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ٢١

القاعدة رقم 12 — القضية رقم 1655 سنة 9 القضائية

دفاع شرعى . إباحة استعمال القوّة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال . مناطها . محاولة المجنى عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لرى أرضه . اعتداء المتهم عليه . لا يعتبر دفاعا شرعيا عن حق له .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المواد
( المواد ٢١٠ و ٣٤٠ / ١ و ٣٤٢ / ١ و ٣ ع = ٢٤٦ و ٣٨٧ / ١ و ٣٨٩ )

المبادئ المستخلصة

إن القانون يشترط فى الفقرة الأولى من المادة ٢٤٦ عقوبات لإباحة استعمال القوّة دفاعا عن النفس أن يكون استعمالها لازما لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى قانون العقوبات، ويشترط فى الفقرة الثانية لإباحة استعمال القوّة دفاعا عن المال أن يكون استعمالها لازما لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب : الثانى (الحريق عمدا) والثامن (السرقة والاغتصاب) والثالث عشر (التخريب والتعييب والإتلاف) والرابع عشر (انتهاك [حرمة] ملك الغير) من الكتاب الثانى، وكذلك فى المادة ٣٨٧ فقرة أولى (الدخول فى أرض مهيأة للزرع الخ) وفى المادة ٣٨٩ فقرة أولى وثالثة (إتلاف المنقولات ورعى المواشى بأرض الغير) من قانون العقوبات . فإذا كان كل ما وقع من المجنى عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه فان اعتداء المتهم عليه لردّه عن ذلك لا يعتبر دفاعا شرعيا عن حقه فى إدارة الساقية إتماما لرى أرضه، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه باستعمال القوّة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 21
صفحة 21
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا