قاعدة ص ٢٠
القاعدة رقم 11 — القضية رقم 1701 سنة 9 القضائية
تقرير القاضى الملخص . إيجاب تلاوته . الغرض منه . تلاوة هذا التقرير بالجلسة . قيام هيئة المحكمة بعد ذلك بعمل تحقيقات تكميلية . عمل تقرير آخر . ليس له مقتض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٨٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بيّنة من وقائع الدعوى وظروفها . وإذن فاذا كانت الهيئة قد قامت بأكملها بعد تلاوة التقرير بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك، والهيئة محيطة بكل ماجرى فى الدعوى، من ضرورة لعمل تقرير آخر لمجرّد تلاوته عليها فى الجلسة .
صور الصفحات ٢٠–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

