القاعدة رقم 10 — القضية رقم 1697 سنة 9 القضائية
عقوبة . تحديد مدّتها فى الحكم . وجوبه . عقوبة المراقبة الخاصة . عقوبة مؤقتة كعقوبة الحبس . وجوب تعيين مدّتها فى الحدود القانونية المقررة لها وهى ثلاث سنوات . مشتبه فيه . متشرد . هذه المراقبة بالنسبة لها واحدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادتان السادسة والتاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إنه بحسب الأصل يلزم أن يحدّد فى الحكم مدّة العقوبة التى يقضى بها على المتهم . فيجب على القاضى أن يبين فى جميع الأحوال مقدار كل عقوبة يقضى بتوقيعها على المحكوم عليه . وذلك ما لم يوجد نص صريح فى القانون يحلله من هذا الواجب، ويكل أمر تحديد العقوبة لسلطة أخرى وفقا للأوضاع والحدود التى رسمها . وبما أن القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم خلو مما يفيد أنه أراد أن تكون عقوبة المراقبة الخاصة التى أوردها بالمادة التاسعة منه غير محدّدة المدى، أو أن تحديد مدّتها من شأن سلطة أخرى غير المحاكم التى توقعها، بل إن نصوصه فى مجموعها تدل على أن هذه المراقبة هى بعينها المراقبة التى ذكرت بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة ونص على أنها تعدّ مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانونى العقوبات وتحقيق الجنايات، وأن مكان تنفيذها على المحكوم عليه بها يعين بقرار من وزير الداخلية، وأن مدّتها لا تزيد على ثلاث سنوات، فذلك يقتضى أن تكون المراقبة الخاصة عقوبة مؤقتة كعقوبة الحبس، ويستلزم أن يحدّد الحكم الذى يصدر بها مقدار مدّتها فى الحدود القانونية المقررة لها . وشأن المشتبه فيه بالنسبة لهذه المراقبة شأن المتشرد سواء بسواء .
صور الصفحات ١٧–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

