القاعدة رقم 9 — القضية رقم 1690 سنة 9 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حجز تحفظى . دعوى تثبيت الحجز . الحكم فيها بابطال المرافعة . تجديدها . الحكم بتثبيت الحجز . تصرف المدعى عليه فى الشىء المحجوز . جريمة اختلاس . أثر الحكم بابطال المرافعة . لا يتناول محضر الحجز . الدفع بأن دعوى تثبيت الحجز قد جدّدت بعد الميعاد . محل الاحتجاج به . الدعوى المجدّدة . عدم إبدائه فيها . الحكم بصحة الحجز قبل وقوع الاختلاس . التمسك بهذا الدفع . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إذا أوقع المؤجر حجزا تحفظيا على زراعة المستأجر وفاء لما هو مستحق له من الأجرة وكلفه الحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم بإلزامه بدفع الأجرة وتثبيت الحجز، ثم تخلف الحاجز عن الحضور، فطاب [كذا] المحجوز عليه الحكم بإبطال المرافعة فأجابته المحكمة إلى ذلك، ثم جدّد الحاجز دعواه فحكمت له المحكمة بإلزام المدعى عليه بالأجرة وتثبيت الحجز التحفظى وجعله حجزا تنفيذيا، فإن تصرف المدعى عليه بعد ذلك فى الشىء المحجوز يعدّ اختلاسا له . والقول بأن جريمة الاختلاس لا قوام لها فى هذه الحالة لأن الحكم الذى صدر بإبطال المرافعة ينسحب على الحجز فيهدمه قول غير صحيح . إذ بطلان المرافعة مقصور أثره على دعوى صحة الحجز وصحيفتها ولا يتعداها إلى محضر الحجز . وكل ما كان للمدعى عليه أن يتمسك به هو أن دعوى تثبيت الحجز قد جدّدت بعد الميعاد المحدّد لرفعها فى القانون (المادة ٦٧٦ مرافعات) ولو أن ذلك سببه الدعوى التى انتهت بالحكم بإبطال المرافعة . ولكن هذا الدفع يجب أن يكون إبداؤه فى الدعوى المدنية المجدّدة، فإذا هو لم يبد فيها وانتهت بالحكم بصحة الحجز قبل وقوع الاختلاس فإنه لا محل للتمسك به بعد ذلك .
صور الصفحات ١٤–١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

