شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الخامس/قاعدة
قاعدة ص ١٤

القاعدة رقم 8 — القضية رقم 1688 سنة 9 القضائية

(أ) إجراءات . تقرير القاضى الملخص . إثبات حصول تلاوته بمحضر الجلسة . الادعاء بعدم حصول التلاوة . سبيله . الطعن بالتزوير . • (ب) سب . عبارات السب . تحصيلها من أقوال المجنى عليه والشهود والمتهم . موضوعى . وجود خلاف بين بعض هذه الأقوال و بعض . لا تأثير له فيما حصّل القاضى وقوعه من عبارات السب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) إجراءات . تقرير القاضى الملخص . إثبات حصول تلاوته بمحضر الجلسة . الادعاء بعدم حصول التلاوة . سبيله . الطعن بالتزوير . ١ — متى كان ثابتا بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضى الملخص تلا تقرير الدعوى فان ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير فى المحضر . 2 — (ب) سب . عبارات السب . تحصيلها من أقوال المجنى عليه والشهود والمتهم . موضوعى . وجود خلاف بين بعض هذه الأقوال و بعض . لا تأثير له فيما حصّل القاضى وقوعه من عبارات السب . ٢ — إن إدانة المتهم بأنه سب المجنى عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتمادا على أقوال المجنى عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال و بعض زيادة أو نقص فى ألفاظ السب لأن المرجع فى تعرف الحقيقة هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 14
صفحة 14
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤–١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا