القاعدة رقم 7 — القضية رقم 1686 سنة 9 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . موظف . معاقبته إداريا أو تأديبيا . لا تحول دون محاكمته جنائيا عما يكون فى فعله من جريمة . عمدة . إهماله فى واجباته المفروضة عليه فى قانون القرعة . مجازاته إداريا . لا تمنع من محاكمته جنائيا على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٣٩
المبادئ المستخلصة
إن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة قد تتكوّن من هذا الفعل . وذلك لاختلاف الدعويين التأديبية والجنائية فى الموضوع وفى السبب وفى الخصوم ، مما لا يمكن معه أن يحوز القضاء فى إحداهما قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى . وإذن فالحكم بعقاب العمدة عن جريمة إهماله عمدا فى تأدية واجباته المفروضة عليه فى قانون القرعة لتخليص شخص من الخدمة العسكرية بغير حق رغم سبق مجازاته إداريا عن هذا الفعل نفسه لا مخالفة فيه للقانون .
صور الصفحات ١٣–١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

