القاعدة رقم 6 — القضية رقم 1683 سنة 9 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . تحقق جريمة الدخول سواء أكانت الجريمة التى قصد الجانى ارتكابها قد تعينت أم لم تتعين . تعين هذه الجريمة . لا يهم ولو كانت جريمة زنا ما دامت لم ترتكب بالفعل . ارتكاب جريمة الزنا فعلا . رفع الدعوى لمعاقبة المتهم تطبيقا للمادة ٣٧٠ فى هذه الحالة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٣٢٤ ع = ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة الدخول فى منزل الوارد ذكرها فى المادة ٣٧٠ من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجانى من دخول المنزل هو ارتكاب جريمة فيه سواء أتعينت الجريمة التى كانت نيته منصرفة إلى مقارفتها أم لم تتعين . فإذا كانت الجريمة قد تعينت فانه لا يهم فيها أن تكون جريمة الزنا أم أية جريمة أخرى ما دامت لم ترتكب بالفعل . أما إذا كانت قد ارتكبت فانها إن كانت زنا فيمتنع فيها رفع الدعوى العمومية على المتهم بتهمة دخول المنزل ، لأن البحث فى ركن القصد فى هذه التهمة يتناول حتما الخوض فى بحث فعل الزنا وهو ما لا يصح رفع الدعوى به إلا بناء على طلب الزوج .
صور الصفحات ١١–١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

