قاعدة ص ١٠
القاعدة رقم 5 — القضية رقم 1680 سنة 9 القضائية
دفاع . متهم بجناية . حضور محام عنه . شهوده إجراءت [كذا] المحاكمة . توليه الدفاع عن المتهم . عدم اعتراض المتهم على ذلك . يستوى أن يكون حضور المحامى بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٥ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
ما دام الثابت أن المتهم بالجناية قد حضر عنه محام وشهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه من غير أن يبدو من المتهم أى اعتراض ، فانه يستوى أن يكون المحامى قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامى الموكل أو منتدبا من المحكمة أو من تلقاء نفسه ، إذ الذى يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم الدفاع على الوجه الذى يتطلبه القانون .
صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

