القاعدة رقم 4 — القضية رقم 1679 سنة 9 القضائية
دفاع . محام منتدب عن متهم بجناية . تكليفه زميلا له بالحضور عنه . عدم حضوره . حضور محام نيابة عنه بصفة مؤقتة . نظر الدعوى . حضور المحامى المكلف من قبل المنتدب فى أثناء نظرها وطلبه التأجيل . إقالة المحكمة المحامى المنتدب وندب المحامى الذى حضر أمامها . إتمام إجراءات المحاكمة بحضوره . مرافعته عن المتهم . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- ( المادة ٢٥ تشكيل )
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحامى المنتدب عن متهم بجناية قد كلف زميلا له بالحضور عنه فلم يحضر فى الجلسة المحدّدة لنظر الدعوى فناب عنه بصفة مؤقتة محام آخر ، ثم نظرت الدعوى ، وفى أثناء نظرها حضر المحامى المكلف من قبل المحامى المنتدب وطلب التأجيل فأقالت المحكمة المحامى المنتدب من الانتداب وندبت المحامى الحاضر أمامها ، واستمرت فى نظر القضية فأتمت سماع الشهود ، ثم ترافعت النيابة والمحامى المذكور ، فليس فى هذا إخلال بحق الدفاع ما دام المحامى الذى حضر مع المتهم منذ البدء فى إجراءات المحاكمة لم يبد منه فى أى وقت ما يفيد أنه لم يكن مستعدّا للمدافعة فى الدعوى ، وما دام قد قام فعلا بالدفاع عن المتهم أمام المحكمة .
صور الصفحات ١٠–١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

