قاعدة ص ٩
القاعدة رقم 3 — القضية رقم 1678 سنة 9 القضائية
دفاع شرعى . التمسك به . متى يجب على المحكمة أن تردّ عليه ردّا خاصا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان يجب على المحكمة عند ما يتمسك المتهم أمامها بقيام حالة الدفاع الشرعى أن تعنى بهذا الدفع وتفرد له فى حكمها ردّا خاصا ، إلا أن ذلك محله أن يكون دفع المتهم بذلك جدّيا مقترنا بتسليم منه أو من المدافع عنه بأنه ارتكب فعل التعدّى وأنه لم يرتكبه إلا بناء على ما خوله القانون من الحق فى الدفاع عن نفسه أو عن ماله .
صور الصفحات ٩–٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

