قاعدة ص ٨
القاعدة رقم 2 — القضية رقم 1673 سنة 9 القضائية
سرقة . عقد بيع موقع عليه من البائع والمشترى . إيداعه مؤقتا لدى شخص حتى يدفع المشترى مبلغا معينا اتفق عليه . استيلاء البائع عليه بطريق خطفه من المودع لديه . سرقة . احتجاج البائع بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بعد دفعه المبلغ المشترط دفعه . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ٢٧٥ ع = ٣١٨)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع وأودع العقد مؤقتا لسبب ما لدى أمين ثم استولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه فانه يعدّ مرتكبا لجريمة السرقة ، لأن هذا الإيداع ليس من شأنه فى حدّ ذاته أن يزيل عن المشترى ما له من حق فى ملكية العقد . وإذن فلا يجدى البائع احتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بعد قيامه بدفع المبلغ المتفق عليه كما هو شرط الإيداع .
صور الصفحات ٨–٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

