قاعدة ص ٤–٧
القاعدة رقم 1 — القضية رقم 1670 سنة 9 القضائية
مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ خادمه . قوامها . ما يفترض فى حق المتبوع من الخطأ والتقصير فى اختيار تابعه أو فى رقابته عليه . التحريض من السيد أو صدور أى عمل إيجابى آخر . لا يشترط . عدم علمه بما وقع من تابعه . لا ينفى مسئوليته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ نوفمبر سنة ١٩٣٩
- المواد
- (المادة ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إن مسئولية السيد مدنيا عن أخطاء خادمه تقوم قانونا على ما يفترض فى حق المتبوع من الخطأ والتقصير فى اختيار تابعه أو فى رقابته عليه . وإذن فلا يشترط فيها وقوع تحريض منه أو صدور أى عمل إيجابى آخر بل هى تتحقق بالنسبة له ولو كان غائبا أو غير عالم بتاتا بما وقع من تابعه إذ يكفى فى ذلك أن تكون صفة التابع أو وظيفته هى التى هيأت له ارتكاب الجريمة وساعدته على ارتكابها ولو لم تكن قد وقعت أثناء الخدمة .
صور الصفحات ٤–٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٩–١٩٤٢

