قاعدة ص ٦٨٦
القاعدة رقم 542 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
قذف وسب
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- قانون العقوبات م١٧١ · قانون العقوبات م٣٠٦ · قانون العقوبات م٣٩٤
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٦٨٠–٦٨١ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٥٤٢ ⇐ ص٦٨١): • قذف وسب — الاستفزاز . متى يكون معفيا من العقوبة ؟ عند عدم توافر ركن العلانية (فى حالة المخالفة المنطبقة على المادة ٣٩٤ ع)
صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

