قاعدة ص ٦٨٦
القاعدة رقم 543 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
مواد مخدرة
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٦٨٠–٦٨١ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٥٤٣ ⇐ ص٦٨١): • مواد مخدرة — الاتصال بالمخدر مباشرة أو بالواسطة معاقب عليه . قبول المتهم التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها . معاقب عليه . حمل الجوزة له والحشيش فيها . يؤاخذ عليه كما لو كان هذا حاصلا منه
صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

