قاعدة ص ٦٨٦
القاعدة رقم 541 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
تعويض
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- القانون المدنى م١٥١
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٦٨٠–٦٨١ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٥٤١ ⇐ ص٦٨٠): • تعويض — اشتراك المضرور فى الخطأ الذى نشأ عنه الضرر . يقتضى توزيع التعويض بينه وبين الغير الذى تسبب هو معه فى الضرر بنسبة خطأ كل منهما
صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

