قاعدة ص ٦٨٦
القاعدة رقم 540 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
إثبات • خطف
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- قانون العقوبات م٢٨٨
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٦٨٠–٦٨١ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٥٤٠ ⇐ ص٦٨٠): • إثبات — الإثبات بوجه عام — دليل . لا يشترط أن يكون الدليل سابقا للحادث أو معاصرا له . استخلاص اشتراك المتهم فى الخطف من مساهمته فى رد الطفل بعد استيلائه على المبلغ من أجل ذلك • خطف — مخطوف لم يبلغ درجة التمييز . تحقق عنصر الإكراه أو التحايل
صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

