شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٦٨٦

القاعدة رقم 539 — القضية رقم 351 سنة 15 القضائية

اغتصاب . التهديد بقصد الحصول على المال . اتصال المتهم بالمجنى عليه بالواسطة لا مباشرة . إبلاغ الأمر إلى البوليس . سماع البوليس أقوال المجنى عليه والوسيط . وضع البوليس خطة لضبط الواقعة . ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجنى عليه . شروع فى ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال . القول بأن دفع المال كان تنفيذا للخطة الموضوعة لا تحت تأثير التهديد . لا محل له ما دامت الواقعة شروعا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
المواد
(المادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم اتصل بالمجنى عليه ، لا مباشرة بل بالواسطة ، طالبا إليه أن يعطيه مالا فى مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجنى عليه بادئ الأمر ، ولكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شىء إليه ليأمن شره ، فقدّم المجنى عليه بلاغا للجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم وتخوّفه منه ، وطلب سماع شهوده ، فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجنى عليه والوسيط الذى أقرّه على أقواله إلا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجنى عليه خمسة جنيهات — فهذه الواقعة تتكوّن منها جريمة الشروع فى التهديد بقصد الحصول على مال من المجنى عليه ، ما دام التهديد الذى صدر عن المتهم من شأنه فى ذاته أن يخوّف المجنى عليه ويحمله على تسليم ماله الذى طلب إليه تسليمه ، ولو كان تسليم

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 686
صفحة 686
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا