القاعدة رقم 539 — القضية رقم 351 سنة 15 القضائية
اغتصاب . التهديد بقصد الحصول على المال . اتصال المتهم بالمجنى عليه بالواسطة لا مباشرة . إبلاغ الأمر إلى البوليس . سماع البوليس أقوال المجنى عليه والوسيط . وضع البوليس خطة لضبط الواقعة . ضبط المتهم بعد استيلائه على خمسة جنيهات من المجنى عليه . شروع فى ارتكاب جريمة التهديد بقصد الحصول على مال . القول بأن دفع المال كان تنفيذا للخطة الموضوعة لا تحت تأثير التهديد . لا محل له ما دامت الواقعة شروعا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٤٥
- المواد
- (المادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم اتصل بالمجنى عليه ، لا مباشرة بل بالواسطة ، طالبا إليه أن يعطيه مالا فى مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجنى عليه بادئ الأمر ، ولكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شىء إليه ليأمن شره ، فقدّم المجنى عليه بلاغا للجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم وتخوّفه منه ، وطلب سماع شهوده ، فما كان من البوليس بعد أن سمع أقوال المجنى عليه والوسيط الذى أقرّه على أقواله إلا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ من المجنى عليه خمسة جنيهات — فهذه الواقعة تتكوّن منها جريمة الشروع فى التهديد بقصد الحصول على مال من المجنى عليه ، ما دام التهديد الذى صدر عن المتهم من شأنه فى ذاته أن يخوّف المجنى عليه ويحمله على تسليم ماله الذى طلب إليه تسليمه ، ولو كان تسليم
صور الصفحات ٦٨٦–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

