القاعدة رقم 350 — ورقةُ رأسِها غائبةٌ من المسح
قذف وسب . العلانية . الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل . متى تعتبر العلانية متحققة فيها ؟ وسائل العلانية الواردة بالمادة ١٧١ ع . ليست على سبيل الحصر . تقدير توافر العلانية . موضوعى • بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة. استخلاص توافره من كيفية إرسال المتهم العرائض فى حق المجنى عليه إلى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها. سائغ
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٤٤
المبادئ المستخلصة
1 — […] الشارع ونجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق الغرض ويتعين العقاب . فاذا كان الحكم قدبين أن عبارات القذف التى تضمنتها عرائض الطاعن هى من الصراحة والوضوح بحيث لا يخفى عليه مدلولها ، كما أوضح أنه ( أى المتهم ) لم يستطع أن يثبت ما آدعاه من أن القاضى دس عليه اعترافا مزورا فى محضر الجلسة أو أنه أعان عليه خصومه على صورة من الصور ، بل قامت الأدلة على عكس ذلك ، وكان واضحا من مراجعة العبارات التى ذكرها الحكم نقلا عن العرائض المذكورة أنه لا يمكن أن يكون قد قصد بها مجرد ردّ القاضى بل أنها بطبيعتها عبارات قذف قصد بها النيل منه ، فان الحكم يكون قد تضمن بيان القصد الجنائى فى جريمة القذف على وجهه الصحيح . 2 — قذف وسب . العلانية . الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل . متى تعتبر العلانية متحققة فيها ؟ وسائل العلانية الواردة بالمادة ١٧١ ع . ليست على سبيل الحصر . تقدير توافر العلانية . موضوعى ٢ — إن القانون قد نص فى المادة ١٧١ من قانون العقوبات على أن العلانية فى الكتابة والرسوم وغيرها من طرق التمثيل تتوافر متى وزعت بغير تمييز على عدد من الناس ، أو متى عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق ، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان . ومقتضى هذا النص أن التوزيع يتحقق قانونا بجعل المكاتيب ونحوها فى متناول عدد من الجمهور بقصد النشر ونية الإذاعة . ووسائل العلانية الواردة بالمادة المذكورة ليست على سبيل الحصر والتعيين بل هى من قبيل التمثيل والبيان ، مما مقتضاه أن تقديرها يكون من سلطة قاضى الموضوع . فاذا استخلص الحكم توافر ركن العلانية من الكيفية التى قدّم بها المشتكى شكواه ضدّ القاضى ، وهى إرساله إلى المجنى عليه ، وإلى المحكمة الابتدائية الأهلية التى يشتغل فيها ، وإلى الإدارة القضائية الأهلية بوزارة العدل ، وإلى وزارة العدل ، عدّة عرائض سماها ردّا للقاضى المجنى عليه ، على اعتبار أن هذا منه يدل دلالة واضحة على أنه أراد إذاعة ما نسبه إليه إذ أنه لو لم يقصد الإذاعة لاقتصر على إرسال الشكوى للقاضى وحده دون الجهات الأخرى التى يعلم بالبداهة أن كل جهة منها تحوى عددا من الموظفين من الضرورى أن تقع الشكوى تحت حسهم ، فإنه لا يكون قد أخطأ . 3 — بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة. استخلاص توافره من كيفية إرسال المتهم العرائض فى حق المجنى عليه إلى عدة جهات مع علمه بكذب ما فيها. سائغ ٣ — إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتكوّن من عنصرين : هما علم المبلغ بكذب الوقائع التى بلغ عنها ، وانتواؤه الإضرار بمن بلغ فى حقه . فاذا كان الحكم قد استخلص توافر هذا القصد من إرسال المتهم العرائض السابقة الإشارة إليها إلى عدّة جهات قائلا إنه لو لم تكن لديه نية الإضرار به لسلك الطريق التى رسمها القانون لردّ القضاة ، فإنه يكون قد استخلصه استخلاصا سائغا من وقائع مؤدّية إليه .
صور الصفحات ٤٩١–٤٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

