قاعدة ص ٤٩٠
القاعدة رقم 349 — ورقتُها غائبةٌ من المسح (من الفهرس)
اختصاص • قذف وسب
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ مايو سنة ١٩٤٤
- المواد
- قانون العقوبات م٣٠٨
المبادئ المستخلصة
⚠ نصُّ هذه القاعدة غيرُ موجودٍ فى النسخة الممسوحة: الورقةُ المطبوعة ٤٨٢–٤٨٣ غائبةٌ من المسح. وما يلى ليس نصَّ القاعدة بل مدخلاتُها فى الفهرس الهجائى الموضوعى للجزء نفسِه (القاعدة ٣٤٩ ⇐ ص٤٨٢): • اختصاص — محكمة المركز . سب علنى يتضمن طعنا فى العرض . من اختصاصها • قذف وسب — « . المراد به . المادة ٣٠٧ ع . يقصد بها حماية عرض المرأة والرجل على السواء
صور الصفحات ٤٩٠–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

