شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٧–٤٩٠

القاعدة رقم 348 — القضية رقم 1009 سنة 14 القضائية

( أ ) تعذيب . الحدّ من حرية الشخص فى التحرّك . معاقب عليه سواء كان قبضا أو حبسا أو حجزا . متى يعاقب عليه بعقوبة الجنحة ومتى يعاقب بعقوبة الجناية ؟ • (ب) تعذيب . تقدير وقوعه . موضوعى . بيان الحكم ما استخلص منه وقوع التعذيب من أقوال الشهود والكشوف الطبية . لا معقب فى ذلك لمحكمة النقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ مايو سنة ١٩٤٤
المواد
(المادتان ٢٤٢ و٢٤٤ ع = ٢٨٠ و٢٨٢)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) تعذيب . الحدّ من حرية الشخص فى التحرّك . معاقب عليه سواء كان قبضا أو حبسا أو حجزا . متى يعاقب عليه بعقوبة الجنحة ومتى يعاقب بعقوبة الجناية ؟ ١ — إن المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات تنص على عقاب كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح . أما المادة ٢٨٢ فتنص فى الفقرة الأولى على أنه إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة ٢٨٠ من شخص تزيا بدون وجه حق بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزوّرا مدّعيا صدوره من طرف الحكومة فانه يعاقب بالسجن، كما تنص فى الفقرة الثانية على أنه يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدّده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية . ولما كان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجوّل، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك فى عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتا طال أو قصر، فانه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حدّ من حرية الشخص فى التحرّك — سواء عدّ ذلك قبضا أو حبسا أو حجزا — معاقب عليه فى كلتا المادتين ٢٨٠ و٢٨٢ فتوقع عقوبة الجنحة فى الحالة المبينة فى المادة الأولى وعقوبة الجناية فى الأحوال المبينة فى المادة الثانية بفقرتيها . والقول بغير ذلك يتجافى مع المنطق . فانه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة فى حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس . 2 — (ب) تعذيب . تقدير وقوعه . موضوعى . بيان الحكم ما استخلص منه وقوع التعذيب من أقوال الشهود والكشوف الطبية . لا معقب فى ذلك لمحكمة النقض . ٢ — متى بيّن الحكم فى مواضع متعدّدة منه، بناء على ما استخلصه من أقوال الشهود والكشوف الطبية، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التى ذكرها، وكانت الأسباب التى اعتمد عليها من شأنها أن تؤدّى إلى النتيجة التى استخلصها منها، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض . لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 490
صفحة 487
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٧–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا