القاعدة رقم 63 — ورقةُ رأسِها غائبةٌ من المسح
خيانة الأمانة . اختلاس أشياء محجوزة . تسليم الأشياء إلى المتهم لحراستها على اعتبار أنها مملوكة له . ثبوت ملكية الأشياء لغيره . تصرف الحارس فيها بعد تخالصه مع الحاجزة . تنازلها عن الحجز . خيانة أمانة ولو كان الحجز صوريا بالتواطؤ . التخالص بالدين يرفع عن الحارس المسئولية الجنائية عن الاعتداء على الحجز فقط • وصف التهمة . محكمة استئنافية . رفع الدعوى على المتهم بأنه بصفته حارسا اختلس الأشياء المحجوزة لصالح الحاجزة والمسلمة إليه على اعتبار أنها مملوكة لها . إدانته أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه اختلس هذه الأشياء إضرارا بالمالك الحقيقى للأشياء . هذا لا يعتبر تغييرا لوصف التهمة . هو رد الواقعة بعد تمحيصها إلى حقيقتها • محكمة النقض والإبرام . وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم أمام المحكمة الاستئنافية على وصف التهمة الذى أدين على أساسه أمام محكمة الدرجة الأولى . إثارته ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
1 — خيانة الأمانة . اختلاس أشياء محجوزة . تسليم الأشياء إلى المتهم لحراستها على اعتبار أنها مملوكة له . ثبوت ملكية الأشياء لغيره . تصرف الحارس فيها بعد تخالصه مع الحاجزة . تنازلها عن الحجز . خيانة أمانة ولو كان الحجز صوريا بالتواطؤ . التخالص بالدين يرفع عن الحارس المسئولية الجنائية عن الاعتداء على الحجز فقط إذا كان المتهم يعلم أن الأشياء المحجوزة ليست ملكه وأنها سلمت إليه لحراستها بناء على حجز وقع عليها من زوجته بدعوى أنها مملوكة له ، فان تصرفه فيها يعدّ خيانة أمانة معاقبا عليها بالمـادة ٣٤١ من قانون العقوبات . ولا يمنع من ذلك أن الحجز كان صوريا بطريق التواطؤ بين الحاجزة و بينه ، وأن الحاجزة قد تخالصت بدينها عليه وتنازلت له عن الحجز ، فإن ذلك وإن كان يرفع المسئولية الجنائية عن جريمة الاعتداء على الحجز على أساس أن التصرف فى المحجوز كان بعد انقضاء الحجز بالتنازل عنه إلا أنه لا يؤثر فى جريمة خيانة الأمانة لتوافر جميع عناصرها القانونية . وخطأ الحكم فى وصف الواقعة بأنها اعتداء على حجز مع أنها فى حقيقتها خيانة أمانة لا تأثير له فى سلامته ، لأن العقوبة المحكوم بها تدخل فى العقوبة المقررة لهذه الجريمة . 2 — وصف التهمة . محكمة استئنافية . رفع الدعوى على المتهم بأنه بصفته حارسا اختلس الأشياء المحجوزة لصالح الحاجزة والمسلمة إليه على اعتبار أنها مملوكة لها . إدانته أمام محكمة الدرجة الأولى على أساس أنه اختلس هذه الأشياء إضرارا بالمالك الحقيقى للأشياء . هذا لا يعتبر تغييرا لوصف التهمة . هو رد الواقعة بعد تمحيصها إلى حقيقتها • محكمة النقض والإبرام . وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم أمام المحكمة الاستئنافية على وصف التهمة الذى أدين على أساسه أمام محكمة الدرجة الأولى . إثارته ذلك أمام محكمة النقض . لا تجوز ٢ — إذا كانت النيـابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه اختلس الأشياء المحجوز عليها لصالح الحاجزة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا فأدانتـه محكمة الدرجة الأولى على أساس ما تبينته من التحقيقات التى أجريت فى الدعوى من أن الاختلاس وقع إضرارا بغلامه الذى ثبت أنه المـالك للأشياء ، ثم لدى المحكمة الاستئنافية لم يعترض المتهم على ذلك ، فلا يكون له أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم الاستئنافى قد عاقبـه على واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه . وعلى أن الواقع أن المحكمة لم تسند إليـه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه و إنما هى محصت واقعة الدعوى وردّتها إلى حقيقتها دون أن تضيف إليها شيئا جديدا ، ولا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٨٩–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

