قاعدة ص ٨٨
القاعدة رقم 62 — القضية رقم 2286 سنة 12 القضائية
تأديب . قاصرة . وضع والدها قيدا فى رجليها طيلة غيابه عن المنزل ملاحظا ألا يمنعها هذا القيد من الحركة وألا يؤلم بدنها . لا تجاوز فيه لحدود التأديب المخوّلة له قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٥٥ ع = ٦٠)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الولى قد رأى فى سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التى لا يبغى من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع فى رجليها قيدا حديديا عند غيابه عن المنزل ، ملاحظا فى ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها ، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانونا .
صور الصفحات ٨٨–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

