شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٧١–٧٢

القاعدة رقم 48 — ورقةُ رأسِها غائبةٌ من المسح

أسباب الإباحة . حالة الدفاع الشرعى . قيامها . شرطه . يكفى صدور فعل يخشى منه حصول الاعتداء . لا يشترط حصول الاعتداء بالفعل . كون الفعل يستوجب الدفاع . موكول لتقدير المتهم . تقدير المحكمة . لا حساب له . مثال

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

لا يشترط فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء . وتقدير المدافع أن الفعل يستوجب الدفاع يكفى فيه أن يكون مبنيا على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ذلك . وما دامت العبرة فى التقدير بما يراه المدافع فى ظروفه التى يكون فيها ، فان رأى المحكمة وهى تصدر الحكم فى الدعوى يجب ألا يحسب له حساب فى ذلك . و إذن فقول الحكم بأن المتهم لم يصب لا هو ولا أحد من الأهالى بأية إصابة ، وأن قصد العساكر المجنى عليهم من إطلاق العيار وتصويب البندقية إليه كان مجرّد التهديد — هذا القول ، على إطلاقه ، لا يصلح سببا لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى . إذ هو لو كان اعتقد فى الظروف التى كان فيها أن العيار الذى أطلق كان مقصودا به إصابته أو إصابة أحد ممن كانوا معه بمحل الواقعة لكان اعتقاده له ما يبرره ولكان ذلك كافيا فى تبرير الفعل الذى وقع منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 71
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا