القاعدة رقم 48 — ورقةُ رأسِها غائبةٌ من المسح
أسباب الإباحة . حالة الدفاع الشرعى . قيامها . شرطه . يكفى صدور فعل يخشى منه حصول الاعتداء . لا يشترط حصول الاعتداء بالفعل . كون الفعل يستوجب الدفاع . موكول لتقدير المتهم . تقدير المحكمة . لا حساب له . مثال
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
لا يشترط فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء . وتقدير المدافع أن الفعل يستوجب الدفاع يكفى فيه أن يكون مبنيا على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ذلك . وما دامت العبرة فى التقدير بما يراه المدافع فى ظروفه التى يكون فيها ، فان رأى المحكمة وهى تصدر الحكم فى الدعوى يجب ألا يحسب له حساب فى ذلك . و إذن فقول الحكم بأن المتهم لم يصب لا هو ولا أحد من الأهالى بأية إصابة ، وأن قصد العساكر المجنى عليهم من إطلاق العيار وتصويب البندقية إليه كان مجرّد التهديد — هذا القول ، على إطلاقه ، لا يصلح سببا لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى . إذ هو لو كان اعتقد فى الظروف التى كان فيها أن العيار الذى أطلق كان مقصودا به إصابته أو إصابة أحد ممن كانوا معه بمحل الواقعة لكان اعتقاده له ما يبرره ولكان ذلك كافيا فى تبرير الفعل الذى وقع منه .
صور الصفحات ٧١–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

